
في كلمات قليلة
وافق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يحد من شروط الحصول على الجنسية الفرنسية بمبدأ "حق التربة" في إقليم مايوت، مشترطاً إقامة منتظمة للوالدين لمدة عام على الأقل. ومع ذلك، وضع المجلس شرطاً استثنائياً بخصوص إثبات الإقامة يسمح بوثائق أخرى غير جواز السفر البيومتري.
أكد المجلس الدستوري الفرنسي صحة وجوهر القانون الصادر في أبريل 2025، والذي يضع قيوداً جديدة على مبدأ اكتساب الجنسية الفرنسية استناداً إلى "حق التربة" (حق الولادة على الأراضي الفرنسية) في إقليم مايوت ما وراء البحار.
جاء هذا القرار يوم الأربعاء بعد أن تم عرض القانون على المجلس الدستوري في 14 أبريل من قبل 60 نائباً و60 عضواً في مجلس الشيوخ ينتمون لليسار. اعتبر البرلمانيون أن القانون يمس بمبدأ "عدم قابلية الجمهورية للتجزئة" من خلال السماح باستثناءات لبعض الأقاليم فيما يتعلق بمسائل الجنسية.
القانون الجديد، الذي تم تبنيه لمواجهة "تدفقات الهجرة غير العادية" التي تزعزع استقرار هذا الإقليم الواقع ما وراء البحار، يرفع شرط الإقامة القانونية للوالدين من 3 أشهر إلى عام واحد على الأقل. هذا الشرط يسمح "لكل طفل ولد في فرنسا لأبوين أجنبيين باكتساب الجنسية الفرنسية بشكل كامل اعتباراً من سن الثامنة عشرة، أو بناءً على طلب من سن الثالثة عشرة أو السادسة عشرة".
استند المجلس الدستوري في منطقه إلى "المادة 73 من الدستور، التي تنص على أنه في أقاليم ومناطق ما وراء البحار (جوادلوب، غويانا، مارتينيك، لا ريونيون، ومايوت)، يمكن تكييف القوانين واللوائح مع الخصائص والقيود الخاصة لهذه الأقاليم". اعتبر المجلس، كما فعل في عام 2018، أن الوضع المتطرف في مايوت يقع ضمن هذه الخصائص، مما يسمح "بتكييف القواعد المنظمة لاكتساب الجنسية الفرنسية بسبب الميلاد والإقامة في فرنسا إلى حد معين".
وأضاف المجلس أن "الأحكام المتنازع عليها تُنشئ فرقاً في المعاملة لا يتجاوز نطاق التكييفات التي يمكن تبريرها بالخصائص والقيود الخاصة بهذا الإقليم، ويتناسب مع هدف القانون. كما أنها لا تمس بطابع الجمهورية غير القابل للتجزئة".
ومع ذلك، وضع المجلس الدستوري "شرطاً تفسيرياً" واحداً. يشترط القانون الجديد على الوالدين، الذين يرغبون في إثبات "دليل على شرعية ومدة إقامتهم في فرنسا" منذ الولادة، تقديم جواز سفر بيومتري بشكل خاص.
في هذا الصدد، قضى المجلس بأن "شرط جواز السفر البيومتري لا يمكن تطبيقه، دون المساس بالدستور، على مواطني الدول التي لا تصدر مثل هذه الجوازات". وبرر ذلك بأن ليست كل الدول تصدر جوازات بيومترية. وبالتالي، خلص المجلس إلى أن "أحكام القانون يجب أن تُفسر على أنها لا تمنع تقديم الشخص المعني لوثيقة هوية أخرى" كدليل على الإقامة.